Wednesday 8 June 2016

قانون النقد الأساسي-القسم الثالث-أعمال مصرف سورية المركزي

قانون النقد الأساسي-القسم الثالث-أعمال مصرف سورية المركزي 


مادة ٦٠: ١-يقوم مصرف سورية المركزي بالأعمال التالية: أ-إجراء جميع عمليات الذهب والعملات الأجنبية. ب-خصم السفاتج والأسناد التجارية وشرائها والتخلي عنها ومنح القـروض والـسلف للنـشاطات الاقتـصادية المختلفة. ج-خصم الأسناد ذات الأجل القصير التي تصدرها الدولة أو تكفلها. د-شراء الأسناد ذات الأجل المتوسط والطويل التي تصدرها الدولة أو تكفلها والتخلي عنها والقيام بعمليات نظـام إعادة شراء السندات/الريبو. ه-منح القروض والسلف لقاء الأسناد المبينة في البندين/ج/و/د/أعلاه. و-منح القروض والسلف للدولة أو بكفالتها. ٢-تجري جميع الأعمال المبينة أعلاه ضمن الشروط والحدود المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا القانون. ٣-لا يمكن إجراء الأعمال المنصوص عليها في الفقرة/١/ب/من هذه المادة إلا عن طريـق المـصارف ولا يجوز تجاوز هذا الحكم والقيام بهذه الأعمال عن غير طريق المصارف إلا بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف بأكثرية أعضائه المطلقة.
مادة ٦١-فضلا عن الأعمال الملحوظة في المادة/٦٠/لمصرف سورية المركزي.. ١-أن يجري جميع عمليات القطع مع الخارج وان يحصل على الاعتمادات من الخارج لقاء ضمانات أو من دونهـا وان يمنح اعتمادات للخارج وان يعيد خصم أوراقه في الخارج أو يرهنها وان يضمن سـلامة تنفيـذ هـذه الأوراق وعمليات الخصم والتسليف المتعلقة بها. ٢-أن يقبل إيداع الأموال في حسابات تفتح لديه ويحدد مجلس النقد والتسليف الجهـات المـسموح لهـا فـتح هـذه الحسابات. ٣-أن يقبل الودائع من الأسناد والقيم المنقولة والنقود والمعادن الثمينة. ٤-أن يقتني بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف وموافقة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أسنادا تمثل رأسمال مؤسسات مالية خاضعة لأحكام قانونية خاصة أو موضوعة تحت ضمانة الدولة أو مراقبتها بشرط إلا يزيد مجمـوع قيمة هذه التوظيفات مع موجودات المصرف العقارية عن رأسـمال المـصرف مـضافا إليـه المبـالغ الاحتياطيـة والاهتلاكات. ٥-أن يمنح للخارج بناء على صك تشريعي اعتمادات لتمويل تصدير المنتوجات الزراعية أو الصناعية السورية وفق الشروط والأحكام الآتية. أ-موافقة مجلس النقد والتسليف بالأكثرية المطلقة لأعضائه. ب-يعين الصك التشريعي الحد الأقصى للاعتماد الممكن منحه للبلد الأجنبي ومدته القصوى وأسلوب تسديده. ج-تطبق بشأن الاعتمادات المبحوث عنها في هذه الفقرة أحكام الفقرة/٤/من المادة/٥٨/مـن هـذا القـانون وأحكام القوانين الخاصة بمراقبة النقد والتعامل بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل.
مادة ٦٢-لمصرف سورية المركزي إجراء جميع العمليات التي من شأنها تسهيل نقل النقود وله أن يؤسـس أو أن يشترك في تأسيس مكاتب للتصفية أو للتقاص وإدارتها.
مادة ٦٣: ١-يحظر على مصرف سورية المركزي أن يجري أي عملية غير التي نصت عليها المـواد/٦٠/و/٦١/و/٦٢ /.
أقول: بسبب هذه الشروط امتنع الحاكم نفسه في المصرف نفسه عن إعطاء قروض بالليرة السورية وبالفائدة لمن؟ لعمال المصرف نفسه. انظر الرابط
http://www.syriahro.org/13-7-2010-syrian%20observatory5.htm
السؤال: إذن، استنادا لأية فقرة يبيع شرائح خمسين مليونية "قطع أجنبي" المال العام بسعر مخفض بالمزادات العلنية؟! لمن؟ لـ "شركات الصرافة". التي لم تكن موجودة أثناء صدور القانون. إذا كان الجواب المادة 60-1-ا- فكل القانون لا معنى له، وغدا إذا تم ترخيص كازينوهات مقامرة فهي تسمح بالمقامرة به في الكازينوهات أيضا، إذن هو يلعب على غباء مجتمع متخلف:
http://www.banquecentrale.gov.sy/arabic-laws/law23-ar.htm

No comments:

Post a Comment